نبذه عن الكتاب :
ولأن تناولي لهذا الموضوع لم يأتِ من العدم، إنما انطلق من مجموعة أسئلة تبادرت إلى ذهني باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية تتم عن طريق البحر، مما يؤدي إلى كثرة المنازعات في هذا المجال بالذات، ما يستوجب على المشرع إحاطته بقواعد قانونية موضوعية وإجرائية، فمثال التاجر أو المستثمر الذي يملك سفينة وفي ذمته دين. هل لدائنه أن يستعين بالقانون والقضاء ليأخذ حقه بالحجز على سفينته، إذا كان ذلك ممكناً؟ هل حرص المشرع على تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة في مصلحة المدين (المنفذ ضده) بإتاحة الوقت الكافي له لتدبير النقود اللازمة للوفاء بالدين ومصلحة الدائن (طالب التنفيذ)، بتحقيق اعتبار السرعة في إتمام إجراءات الحجز والتنفيذ على السفينة لضمان حقه. هل وازن المشرع الدولي بين النظم القانونية بين الدول؟ نظرًا للقيمة المادية للسفينة التي أحيانًا تفوق قيمة العقار، هل أنها تعامل عند توقيع الحجز عليها معاملة المنقول أم معاملة العقار؟ أم أن لها أحكاماً خاصة تتناسب مع ذاتية السفينة؟ وما هو النظام القانوني الذي أخذ به المشرع في مواجهة الحجز على السفينة؟ من هو القاضي المختص بالحجز على السفينة في الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي؟ ماهي وسائل المدين لرفع الحجز أو الحد من آثاره عن السفينة؟ من هو القاضي المختص بالدعوى الموضوعية في الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي؟
للاطلاع على الفهرس من الرابط:
https://bit.ly/4tBqB8x